الصيمري

224

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

التكبير حتى ينقضي الخطبتان . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : أول وقته عقيب صلاة الفجر . والمعتمد قول الشيخ ، والدليل الروايات ( 1 ) . مسألة - 407 - قال الشيخ : كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها . وقال الشافعي : التكبير مطلق ومقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات ، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 408 - قال الشيخ : صلاة العيد أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل . وقال الشافعي : ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 2 ) . مسألة - 409 - قال الشيخ : تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة . والشافعي عكس الحكم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 410 - قال الشيخ : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية . وقال أبو قلابة : أول من أحدثه ابن الزبير .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 138 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 129 و 138 .